ملتقى العمالة المهاجرة في بيروت (2)
السبت ٢١ أبريل ٢٠١٨ - 01:20
التوقيع على أي اتفاقية دولية لا يعني الالتزام بها قانونيا
30 مادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزمة للدول الأعضاء
أكدت الاستشارية القانونية ومسؤولة مكتب حقوق الإنسان في بيروت الدكتورة عبير خربشة أهمية أن تكون الدولة ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية إذا كانت طرفا في العهد الدولي أو في الحقوق المدنية أو حقوق الإنسان، وتساءلت عن كيفية حماية العمال المهاجرين وآليات تطبيق مؤسسات المجتمع المدني لهذه الاتفاقيات في أجواء التمييز العنصري والتمييز الثقافي والاقتصادي والاختفاء القسري سواء للأطفال أو المرأة أو المهاجرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين وغيرهم.
ونوهت إلى أن التوقيع على أي اتفاقية لا يعني الالتزام الكامل من الجانب القانوني بموادها على خلاف المصادقة والانضمام إليها والعضوية، فهذا يحمل معاني الالتزام، أما التحفظ فيعني ان يتاح للدولة أن تأخذ من الاتفاقية ما يناسبها. وأوضحت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصاد يشمل 30 مادة ملزمة للدول، ولم تستبعد وجود خلافات بين الدول سواء في القوانين الوطنية أو القوانين الدولية.
وفي حال وجود خلاف نلجأ إلى الإطار الوطني ويقصد به قوانين الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها أو الإطار الإقليمي مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، أو الإطار الدولي ومنها هيئات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وغيرها. وتابعت الحديث في هذا المجال قائلة إن هناك 10 لجان لهذه الآليات، يعمل فيها أعضاء مستقلون ولا يمثلون بلدهم ومن أصحاب الكفاءات العالية، ودورهم ينصب في متابعة تنفيذ الأطراف لبنود الاتفاقيات.
وتبين ان هناك 172 دولة عضوا موزعة على 10 لجان والدول الموقعة عددها 196 دولة والعضوية لـ18 دولة في اتفاقية الطفل على سبيل المثال، وأفادت بأن أهم مهام هذه اللجان يتركز حول النظر في التقارير التي ترفع إليها سواء عبر أفراد أو منظمات المجتمع المدني أو عبر الصحافة والشكاوى ومن ثم التحقيق والقيام بزيارات ميدانية ثم وضع تعليقاتها النهائية.
آليات غير تعاقدية
وأضافت أن هناك آليات أخرى تعرف بالآليات غير التعاقدية، وعلى سبيل المثال مجلس حقوق الإنسان وهي هيئة حكومية مكونة من 47 دولة تتناول انتهاكات حقوق الإنسان في كل دورة وتعقد مؤتمرا خاصا للقضايا الطارئة، وهو بالأحرى منتدى عالمي للحوار حول حقوق الانسان، ويعتبر مرجعية المجلس بهيئة الأمم المتحدة والمكون من 193 دولة، وتابعت: هذه الآليات هي آليات حديثة وذلك من خلال الاستعراض الدوري الشامل كل 4 سنوات ونصف سنة مرة واحدة يتم استعراض تقارير الحكومات ومنظمات غير حكومية مثل النقابات العمالية والمدنية وتعطى مدة 20 دقيقة لكل طرف للحديث أو التعليق وسيناقش موضوع الأردن في أكتوبر 2019 ومملكة البحرين في 2021، وهناك 56 حالة (تعليم وسكن وعمالة مهاجرة) منها 44 ولاية موضوعية و12 ولاية قطرية مقابل 14 دولة مقررة، هي: فلسطين والصومال والسودان وسوريا وكمبوديا وكوريا الشمالية وإفريقيا الوسطى وإريتريا وساحل العاج وهاييتي وبيلاروس ومالي وميانمار، مشددة في هذا الصدد على أن أي قضية تعرض على اللجنة لا يهدف إلى تحويلها إلى رأي عام أو رأي دولي بقدر حصول المتضرر على حقه من دون تشويه لسمعة الدولة.
العمل اللائق
وفي الجلسة المسائية لليوم الثاني من ملتقى العمالة المهاجرة في بيروت، تناولت المتحدثة العمل اللائق للعمالة المحلية الموجودة في أي بلد، وفيما تنطبق عليها اتفاقية رقم (189) الدولية حيث عقد 100 اجتماع على صعيد منظمة العمل الدولية منذ 2011، تناولت العمالة النسائية والأطفال والعمالة المهاجرة لكن معظمهم غير مشمول بقوانين العمل الدولية.
وذكرت ان مملكة البحرين بها 103 آلاف و728 فردا من إجمالي العمالة المهاجرة يعملون في الاعمال المستساغة والمقبولة في المجتمع، وفي الكويت 574 ألفا و577 فردا من اجمالي العمالة الوافدة، وفي عمان 125 ألفا و885 فردا من اجمالي العمالة الوافدة، وفي السعودية 927 ألفا و545 فردا من اجمالي العمالة الوافدة، وفي لبنان 156 ألفا و903 أفرد من إجمالي العمالة الوافدة، وهي أرقام كبيرة، وبحكم كبر هذه الأرقام ينشأ حتما عدد كبير من الشكاوى والمشاكل تكشف عن صعوبة العيش والعقوبات التي تتخذ ضد المخالفين بالإضافة إلى ضعف الحماية للعمالة المحلية، اذن لا مناص من تحديد مهام العمالة المقبولة والتزام الدول بما نصت عليه الاتفاقات الدولية.
وعزت أسباب الزيادة في الطلب على العمالة المستساغة والمقبولة إلى العوامل الآتية: زيادة عدد سكان دول الخليج والدول العربية، وارتفاع عدد المتقدمين في السن ومن يحتاجون إلى رعاية، وعدم تحديد وقت محدد للعمل، وعدم وجود إجازة يوم واحد في الاسبوع أو دفع للرواتب في موعدها وغيرها، بينما يكمن الحل في الحل الودي والتوافقي بين العاملة ورب العمل (رب المنزل)؛ بمعنى إعطاء العاملة حقوقها كاملة من دون نقصان استنادا إلى نصوص عقد العمل بين الطرفين.
وفي الجلسة التي تلتها، تناولت ماري جوزيف اتفاقية (191) الأولويات والتصديقات وتطورها وتحديد أوقات العمل والإجازات والأجور، مشيرة إلى عدم وجود استراتيجية عمالة واضحة ذات أساس قوي، وماذا يريدون بالضبط من العامل الوافد؟ بالإضافة إلى وجود حدود على عمل المرأة وحقوقها وكذلك العمالة المهاجرة من الهند وسيريلانكا وغيرهما، فعلى سبيل المثال لا الحصر (العمالة السيريلانكية في لبنان) حيث تعاون السفارة السيريلانكية في لبنان ضعيف في هذا الخصوص، ما نتج عنه بقاء نساء عاملات في لبنان إلى مدد تصل إلى 35 سنة، فماذا بقي لهن من العمر؟
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1119173#.Wtq6juva84k.whatsapp