استكمالاً للموضوع المنشور بصحيفة «الوسط» في 13 أغسطس/ آب الماضي بصفحة قضايا، نتطرق إلى أمور تتعلق بنظام الحصة النسائية.
استند الاتحاد النسائي البحريني (تحت التأسيس) في سعيه إلى إقرار نظام الحصة النسائية في مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية إلى عدة أمور:
أولاً: نصوص الدستور البحريني، المواد 1 هـ 5ب، 61، 81 والتي تؤكد جمعيها المساواة بين المواطنين رجالاً ونساء في الحقوق والواجبات، المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق والسياسية، تقلد الوظائف العامة، تكافؤ الفرص، المساواة في الكرامة الإنسانية وفي التساوي أمام القانون، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أكد التساوي في الكرامة الإنسانية لكل البشر على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وامتلاك الموارد الاقتصادية.
ثالثاً: الاتفاقات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين وسموها على القوانين الوطنية في حال التعارض، ونورد منها:
– اتفاق القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، (انضمت إليها مملكة البحرين في يوليو/ تموز 2002)، وهي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي تمكن المرأة من المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، كما دعت المادة (4) من الاتفاق إلى اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المرأة وذلك على اعتبار أن التمييز الايجابي لصالح الفئات الأقل حظاً لا يعد تمييزاً مجحفاً بحق الفئات الأخرى، بقدر ما يساعد على تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
– قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 51/ 0991 الذي دعا إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 03 في المئة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالاً ونساء وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من نجاز ذلك.
– خطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة العام 5991، طالبت الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 03 في المئة (الفقرة 091 بندد).
– تجربة النساء البحرينيات في الانتخابات البلدية والبرلمانية السابقة، وما تمخضت عنه من نتائج تتنافى مع ما حققته المرأة البحرينية مجتمعيا من مكانة علمية ومهنية مرموقة، إلى جانب الاستفادة من تجارب عربية ذات ظروف اجتماعية وثقافية مماثلة، كالأردن الذي أعطيت فيه المرأة حق الترشح والانتخاب منذ العام 4791، ولكنها لم تستطع الوصول إلى مقاعد مجلس النواب إلا في العام 3002 بعد تعديل قانون الانتخاب وتخصيص ستة مقاعد كحد أدنى تتنافس عليها النساء، مع الحق في التنافس على المقاعد الأخرى كافة، وتماثله في ذلك التجربة المغربية، وغيرها الكثير من التجارب الإقليمية والدولية التي انتهى بها الوضع إلى القرار مناصفة في مقاعد السلطة التشريعية والتنفيذية، وكل ذلك بواسطة القانون.
– إن وجود المرأة في السلطة التشريعية سيقحمها في الشأن العام ويبعث فيها الثقة بقدراتها، كما سيتعرف الناس على جانب آخر من إمكاناتها وهو العمل السياسي بعد أن تعرفوا على كفاءتها المهنية والإدارية في الحياة العامة.
– إن نظام الحصة البرلمانية مبدأ معمول به منذ نصف قرن، ويتضح ذلك جلياً في التجربة الأردنية، إذ توجد حصة برلمانية للبدو، وثانية للمسحيين، وثالث للأردنيين من أصل شركسي، اي أن هناك حصة اجتماعية وأخرى دينية وثالثة إثنية. وفي العام 3002 أقرت حصة نسائية، على اعتبار أنها إجراء مؤقت سينتهي حينما يصبح من الممكن أن تنتخب المرأة في دائرتها بالحماس نفسه الذي ينتخب به الرجل.
– ميزة نظام الحصة أن النساء لا تتنافس مع الرجال في ظروف غير عادلة وغير متوازنة، وإنما تتنافس على مقاعد مضمونة، ما سيحفز النساء وفئات الشعب الأخرى على اختيار الأفضل ضمن شروط تنافس متكافئة نسبياً.
* كاتبة بحرينية